الفيض الكاشاني
62
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
المشهور لا يخلو من قوّة ، وإلّا فالفرق والتفصيل لا بأس به ، واللّه أعلم . [ 77 ] [ 2 ] مسألة [ منيّ ذي النفس السائلة ] [ نجاسة المني من كل ذي نفس سائلة ] أجمع علماؤنا على نجاسة المنيّ من كلّ حيوان ذي نفس سائلة ، سواء في ذلك الآدمي وغيره ، الذكر والأنثى ، مأكول اللحم وغيره . قاله في التذكرة « 1 » . والأصل فيه الأخبار المستفيضة كصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « ذَكَرَ الْمَنِيَّ فَشَدَّدَهُ وَجَعَلَهُ أَشَدَّ مِنَ الْبَوْلِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ رَأَيْتَ الْمَنِيَّ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ مَا تَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ فَعَلَيْكَ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ نَظَرْتَ فِي ثَوْبِكَ فَلَمْ تُصِبْهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتَ فِيهِ ثُمَّ رَأَيْتَهُ بَعْدُ ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ ، وَكَذَلِكَ الْبَوْلُ » « 2 » . وصحيحته عن أحدهما عليهما السلام في المنيّ الذي يصيب الثوب ؛ قال : « إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ ، فَإِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ « 3 » فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ » « 4 » . وصحيحته « 5 » عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ وَلَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ ، قَالَ : يُصَلِّي فِيهِ ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ » « 6 » . وحسنة الحلبي عنه عليه السلام ؛ قال : « إِذَا احْتَلَمَ الرَّجُلُ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِيٌّ « 7 »
--> ( 1 ) . التذكرة ، ج 1 ، ص 53 ، المسألة 16 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 252 ، ح 17 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 424 ، ح 4055 . ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( الفقيه ، ج 1 ، ص 249 ، ح 757 ) . ( 3 ) . « مكانه » ليس في المصدر . ( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 267 ، ح 71 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 423 ، ح 4054 . ( 5 ) . الراوي في المصدر هو محمّد بن علي بن أبي شعبة الحلبي ، وليس محمّد بن مسلم . ( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 271 ، ح 86 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 68 ، ح 155 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 447 ، ح 4133 . ( 7 ) . الكافي : « شيء » .